محمد بن جرير الطبري
133
جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه - المطبعة الكبرى الأميريه ، مصر )
إبراهيم ، عن علي رضي الله عنه : في دية الخطأ شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها ؛ وفي الخطأ : خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات مخاض ، وخمس وعشرون بنات لبون . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن فراس والشيباني ، عن الشعبي ، عن علي بن أبي طالب ، بمثله . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي رضي الله عنه ، بنحوه . حدثني واصل بن عبد الأعلى ، قال : ثنا ابن فضيل ، عن أشعث بن سوار ، عن الشعبي ، عن علي رضي الله عنه أنه قال : في قتل الخطأ الدية مائة أرباعا ، ثم ذكر مثله . وقال آخرون : هي دية الخطأ أخماس : عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون بني لبون ، وعشرون بنات مخاض . ذكر من قال ذلك : حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة عن أبي مجلز ، عن أبي عبيدة عن أبيه أب أبي عبيدة ، عن عبد الله بن مسعود قال : في دية الخطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون بني لبون ، وعشرون بنات مخاض . حدثني واصل بن عبد الأعلى ، قال : ثنا ابن فضيل ، عن أشعث ، عن عامر ، عن عبد الله بن مسعود : في قتل دية الخطأ مائة من الإبل أخماسا : خمس جذاع ، وخمس حقاق ، وخمس بنات لبون ، وخمس بنات مخاض ، وخمس بنو مخاض . حدثنا مجاهد بن موسى ، قال : ثنا يزيد ، قال : أخبرنا سليمان التيمي ، عن أبي مجلز ، عن أبي عبيدة عن عبد الله ، قال : الدية أخماس دية الخطأ : خمس بنات مخاض ، وخمس بنات لبون ، وخمس حقاق ، وخمس جذاع ، وخمس بنو مخاض . واعتل قائل هذه المقالة بحديث : حدثنا به أبو هشام الرفاعي ، قال : ثنا يحيى بن أبي زائدة وأبو خالد الأحمر ، عن حجاج ، عن زيد بن جبير ، عن الخشف بن مالك ، عن عبد الله بن مسعود : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الدية في الخطأ أخماسا . قال أبو هشام : قال ابن أبي زائدة : عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون بني مخاض . حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا يحيى ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق ، عن علقمة ، عن عبد الله أنه قضى بذلك . وقال آخرون : هي دية الخطأ أرباع ، غير أنها ثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنو لبون ذكور . ذكر من قال ذلك : حدثنا ابن بشار ، قال : ثني محمد بن بكر ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن عبد ربه ، عن أبي عياض ، عن عثمان وزيد بن ثابت قالا : في الخطأ شبه العمد : أربعون جذعة خلفة ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنات مخاض ؛ وفي دية الخطأ : ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وعشرون بنات مخاض ، وعشرون بنو لبون ذكور . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن زيد بن ثابت في دية الخطأ : ثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون ، وعشرون بنات مخاض ، وعشرن بنو لبون ذكور . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا ابن عثمة ، قال : ثنا سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن عبد ربه ، عن أبي عياض ، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ، قال : وحدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت ، مثله . قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك أن الجميع مجمعون أن في الخطأ المحض على أهل الإبل مائة من الإبل . ثم اختلفوا في مبالغ أسنانها ، وأجمعوا على أنه لا يقصر بها في الذي وجبت له الأسنان عن أقل ما ذكرنا من أسنانها التي حدها الذين ذكرنا اختلافهم فيها ، وأنه لا يجاوز بها الذي وجبت عن أعلاها . وإن كان ذلك من جميعهم إجماعا ، فالواجب أن يكون مجزيا من لزمته دية قتل خطأ : أي هذه الأسنان التي اختلف المختلفون فيها أداها إلى من وجبت له ، لأن الله تعالى لم يحد ذلك بحد لا يجاوز به ولا يقصر عنه ولا رسوله إلا ما ذكرت من إجماعهم فيما أجمعوا عليه ، فإنه ليس